الطعن رقم 285 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب فسخ عقد الايجار المؤرخ 1 / 1 / 1983 لتكرار التأخر فى الوفاء بالاجرة وكان العقد المذكور مبرم بين مورث المطعون ضده ومورثة الطاعنين ورثة " المستأجرة الاصلية " الذين تدخلوا هجوميا بطلب رفض الدعوى والزام المطعون ضده بتحرير عقد ايجار اليهم وفقا لما ورد بتقرير الخبير المنتد فى الدعوى فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالاخلاء لتكرار التأخير فى سداد الاجرة ورفض التدخل الهجومى موضوعا على الرغم من عدم اختصام الطاعنين من الثانى الى الخامسة فى الدعوى السابقة رقم ( ) لسنة ( ) ايجارات الجيزة الابتدائية المقامة ضد الطاعن الاول والذى قضى باخلائه لعدم سداد الاجرة والغى استئنافيا بعد ان قام بالسداد استنادا الى ان هذا الحكم يعتبر حجة عليهم لأنه ينتصب خصما عن باقى ورثة المستأجرة الاصلية فى حين انهم لايحجون بهذا الحكم عملا بنسبة اثر الاحكام لأنهم لم يختصموا فى الدعوى السابقة فضلا عن ان المطعون ضده الاول اختصم فى تلك الدعوى بصفته الشخصية ومن ثم فلا يكون هذا الحكم حجة عليهم مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .