الطعن رقم 9031 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-11
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات تاجير الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان المستأجر الاصلى فلسطينى الجنسية كان مرخصا له بالاقامة على فترات اخرها كان بتاريخ 6 / 7 / 1981 حسب شهادة مصلحة الهجرة والجنسية وان ابنه الطبيب البشرى اخصائى جراحة عامة بجامعة القاهرة قد تزوج بالطاعنة الثانية بعقد الزواج العرفى المؤرخ 19 / 10 / 1979 ورزق منها بالابنة ( ) بتاريخ 26 / 8 / 1983 وبالابن ( ) بتاريخ 1 / 4 / 1985 وكان الثابت من جواز سفر هذا الابن الصادر من مصلحة وثائق السفر المصرية بتاريخ 22 / 12 / 1993 بديلا عن وثيقة الاقامة الفلسطينية رقم ( ) لسنة 1992 ان محل اقامته هو عين النزاع وقد صدرت ايصالات كهرباء هذه الشقة باسمه وثبت من بطاقة الطاعنة الثانية الشخصية رقم ( ) سجل مدنى
( ) ان محل اقامتها ذات عين النزاع ومن ثم فان مؤدى ذلك كله ان الطاعن الاول قد تخلى عن هذه الشقة لابنه فى تاريخ زواجها وفى تاريخ بدء العلاقة الايجارية واعتد بتنازل الطاعن الاول عن عين النزاع للمالك الحاصل بتاريخ 18 / 11 / 1998 رغم انه لم يعد طرفا فى العلاقة الايجارية فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق .