الطعن رقم 246 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-31
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات تاجير الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقد ايجار الاجنبى بانتهاء مدة اقامته وقصر امتداد العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه بالشروط الواردة به قد عمل به اعتبارا من 30 / 7 / 1981 فان مناط تطبيق ذلك النص ان تكون الواقعة المنشئة لاستمرار عقد الايجار لأقارب المستأجر الاجنبى بعد العمل بأحكام القانون المذكور اما اذا كانت هذه الواقعة قد تمت قبل نفاذه فان القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها يكون هو الواجب التطبيق .