الطعن رقم 2811 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات تاجير الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقد ايجار الاجنبى بانتهاء مدة اقامته وقصر امتداد العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه بالشروط الواردة به قد عمل به اعتبارا من 30 / 7 / 1981 فان مناط تطبيق ذلك النص ان تكون الواقعة المنشئة لاستمرار عقد الايجار لأقارب المستأجر الاجنبى بعد العمل بأحكام القانون المذكور اما اذا كانت هذه الواقعة قد تمت قبل نفاذه فان القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها يكون هو الواجب التطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ اخضع الحكم المطعون فيه استمرار عقد ايجار شقة النزاع لزوجة الطاعن الاجنبية بعد وفاة زوجها السابق المستأجر الاصلى الاجنبى بتاريخ 30 / 6 / 1964 لأحكام المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ورتب على ذلك انتهاء الايجار بوفاة المستأجر الاجنبى وعدم امتداده الى زوجته الاجنبية فانه يكون قد طبق ذلك القانون بأثر رجعى بغير نص خاص يسمح بذلك فان الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .