⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10039 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-6
ملخص / وقائع الدعوى: تشريعات تاجير الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالغاء حكم اول درجة ورفض دعوى انتهاء عقد ايجار المطعون ضده استنادا الى انه يحمل جواز سفر باعتباره أردنى الجنسية سارى المفعول لمدة خمس سنوات حتى سنة 2000 بعد انتهاء خمس سنوات سابقة من عام 1990 وحتى عام 1995 وانه معفى من شرط الحصول على ترخيص بالاقامة وانه يتردد على البلاد باعتباره من رعايا الاردن وان المحكمة اطمأنت الى أقوال شهود المطعون ضده من تردده الدائم على شقة النزاع والاقامة بها هو وأولاده وافراد اسرته كما استخلصت من المستندات عدم مغادرته البلاد نهائيا واذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بدفاع حاصله ان المطعون ضده تغيب عن البلاد لمدة تزيد على ستة اشهر وان اقامته قد انتهت بالبلاد كما ينتهى تبعا لذلك عقد ايجاره بقوة القانون وقد قدمتا للتدليل على صحة هذا الدفاع شهادتين صادرتين من الجهة الادارية المختصة وحدها ودون غيرها وهى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية فى 14 / 12 / 1994 ، 13 / 6 / 1996 الا ان الحكم لم يلتفت الى هذا الدفاع ولا لدلالة هذه المستندات المقدمة اثباتا له رغم انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى اكتفاء بما اطمأن اليه من أقوال الشهود بأنه اقامة المطعون ضده لم تنته بالبلاد فانه يكون معيبا .