⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2180 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: تشريعات تاجير الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين علي المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد الصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو إستعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة علي نحو نهائي وقاطع الدلالة علي عدم الرغبة في ذلك، إذ أن مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين والذي لا ينبئ عن تخل حقيقي ودائم عن إستعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق لفترة من الزمان لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم إستعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معني المادة 29 سالفة الإشارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1 / 10 / 1977 بالتأسيس على ان الطاعنين قد توقفا عن ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه مورثتهما بالعين محل النزاع معتدا فى ذلك بتاريخ غلقها فى 1 / 1 / 1988 فى حين ان البين من اوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المقدم فيها ان مورثة الطاعنين قد توفيت بتاريخ 9 / 2 / 1980 وهو التاريخ الذى يعتد به فى امتداد عقد ايجار العين للطاعنين وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على ما سلف بيانه فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطا عن بحث دفاع الطاعنين من انهما قد استعملا العين فى ذات النشاط الذى كانت تمارسه مورثتهما منذ وفاتها فى عام 1980 وحتى تاريخ توقفهما العارض بسبب المرض فى عام 1988 بعد ان امتد العقد اليهما رغم انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ايضا بالقصور فى التسبيب.