الطعن رقم 620 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات تاجير الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الناقض الصادر بتاريخ 2 / 4 / 2000 قد أقام قضاءه على ضرورة اتباع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن 44 لسنة 17 ق دستورية المنشور بتاريخ 16 / 3 / 1997 واحكام القانون 6 لسنة 1997 ثم قال ما نصه ( لما كان الثابت الاوراق ان المطعون ضده الاول الطاعن فى الطعن الماثل بعد وفاة والدته والتى كانت تدير العين اولا فى نشاط المقاولات ثم من بعد التأجير مفروش فان كان ايا من النشاطين فانه لم يمارس هذا النشاط او ذاك انما استغل العين ورشة لاصلاح الادوات الكهربائية ولم يبد مبررا لهذا التغيير فانه تتحسر عنه الحماية التى تتطلبها المشرع لاستمرار انتفاعه بالعين المؤجرة ) واذ التزم الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض وخلص من ذلك الى انتهاء عقد ايجار عين النزاع لعدم توافر الشروط التى حددها الحكم الناقض كما قضى برفض طلب الطاعن العارض بتحرير عقد ايجار له وهو موضوع الاستئناف المرفوع منه ومن ثم فان النعى على الحكم بشقيه يكون فى غير محله .