⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-12-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دستور
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى وحسن النمر ويحيى العمورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا يدل على أن المشرع رسم طريقاً واحداً لرفع الدعوى الدستورية هو طريق الدفع أمام محكمة الموضوع فإن هى قدرت جديته و ضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم فى موضوع الدعوى كان عليها أن تقرر وقف السير فيها و تحدد أجلاً لصاحب الدفع كى يرفع خلاله الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا ، فإذا إنقضى الأجل دون رفع تلك الدعوى سقط الدفع ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد دفعا أمام محكمة الإستئناف بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 و قضى الحكم المطعون فيه تطبيقاً لهذه المادة بعدم سماع الدعوى ، دون أن تعمل المحكمة سلطتها فى تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون .