الطعن رقم 262 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرةالثانية للمادة 29 من قانون ايجار الاماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 على انه " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد أزواجا واقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا واناثا من قصر وبلغ يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم " يدل على ان المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط ... هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وان يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الاصلى تتفاوت بحسب الاحوال وظروف كل دعوى فالتوقف اذا كان النشاط مهنيا او حرفيا غير توقف النشاط الصناعى والتجارى ومدته قد تطول اذا كان الورثة قصرا واقتضت الاحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب اقامة الورثة او سفرهم وهى اعتبارات متعددة لاتقبل حصرا لضبطها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل اليهم الحق فى الاجارة ولاتؤثر على العلاقة الايجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض الا فى الحدود المبينة فى اسباب الاخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قد تمسكوا امام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13 / 5 / 1998 وان غلقهم للمحل كان عارضا بصفة متقطعة ودللوا على ذلك بايصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6 ، 9 لسنة 1998 وشهادة مصلحة الضرائب بعدم اخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998 ، 1999 ، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واقام قضاءه على ان شاهدى المطعون ضدهم قررا بان الطاعنين بعد وفاة مورثهم اغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدئهم التوقف وظروفه واعتبر ان ذلك كاف لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الاصلى فى حين ان اقوال شهود الطرفين امام المحكمة وكذا اقوال الشهود بالمحضر رقم لسنة ادارى باب شرق الاسكندرية اتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم اكثر من مرة قبل رفع الدعوى فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .