الطعن رقم 10881 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان حق الإجارة فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى او مهنى او حرفى ينتقل لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن إلتزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية ما يغاير ذلك فإذا أو فى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملا بنص المادة 285 / 1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقا لنص المادة 296 / 1 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد ايجار العين محل النزاع واخلائها لتوافر التكرار فى التأخير فى سداد الاجرة بالاستئناف رقم ( ... ... ) ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستأجر الاصلى سوى زوجته ( ... ... ) فان هذا الحكم لايعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصين فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الايجار اليهم اذ ان حق الاجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الاصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة أحكام العقد الذى امتد اليهم ولامجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى اجراءات الخصومة او فى ان الحكم الصادر ضد احدهم فى دعوى يكون حجة على الاخرين غير الممثلين فيها حقيقة او حكما حتى ولو كان موضوع الدعوى لايقبل التجزئة لما فى ذلك من اهدار لمبدأ نسبية اثر الاحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى كما لاينال من ذلك ان للمؤجر الحق فى توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لكل لأى منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بأن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضرفاذا أوفى احدهم بدين الاجرة قبل رفع دعوى الاخلاء فانه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة اما اذا ما رفعت الدعوى بطلب الاخلاء فى حالة عدم الوفاء بالاجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم اما اذا اختصم احدهم دون الباقين فان حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى اما الباقون غير المختصين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا اثر له علىحقهم فى المطالبة بامتداد العقد اليهم ولايحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق اذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان ان التضامن بين المدينين لاينال من استقلال كل من المتضامنين عن الاخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد ايجار العين محل النزاع اليهم استنادا الى سبق صدور حكم نهائى باخلاء تلك العين ضد احد الورثة وان الحكم يعد قضاء عينيا ينهى العقد ذاته ويعدمه رغم انهم لم يكونوا خصوما فى هذا الحكم حقيقة او حكما فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .