الطعن رقم 2598 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين تمسكوا بدفاعهم بأن عقد ايجار المستأجر الاصلى قد امتد الى نجله والدهم المقيم معه حتى وفاة الاول عام 1975 فصار والدهم مستأجرا أصليا وانهم أقاموا معه بشقة النزاع حتى وفاته عام 1993 فيمتد عقد الايجار اليهم الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واستند فى قضائه بخلائهم من عين النزاع وبرفض دعواهم الفرعية الى نفى مساكنتهم لجدهم المستأجر الاصلى منذ بدء الاجارة وان ما ذهب اليه الحكم المستأنف من ان عقد الايجار لايمتد الى الطاعنين بوصفهم أحفاد المستأجر الاصلى بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الايجار للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة دون ان يستظهر مدى توافر شروط امتداد عقد الايجار للطاعنين من والدهم الذى امتد اليه عقد الايجار عن والده المستأجر الاصلى لشقة النزاع والذى استندوا اليه فى طلب الحكم بثبونت العلاقة الايجارية بينهم وبين المطعون ضدهم مما يعيب الحكم .