⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1806 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-1-7 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - الاقامة التي يترتب عليها الامتداد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم "نواب رئيس المحكمة" ومحمد زكي خميس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم.... وإذ جاء هذا النص مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحقهما في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليهما لإقامتهما فيها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - لوفاة والدها المستأجر الأصلي - وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية. وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه، يكون معيباً.