⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-21
ملخص / وقائع الدعوى: تشريعات ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق بلا خلاف بين الطرفين ان والدة الطاعن كانت تقيم بشقة النزاع مع زوجها المستأجر الاصلى حتى وفاته ومن ثم فان عقد الايجار يكون قد امتد اليه بقوة القانون عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 29 لسنة 1977 واصبحت مستأجرة اصلية لعين النزاع واذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه اقام فيها مع والدته سالفة الذكر حتى وفاتها عام 1999 فامتد اليه عقد الايجار بالتطبيق لحكم المادة 29 أنفة الذكر ودلل على ذلك بما اثبته الخبير فى تقريره الا ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى باخلائه من عين النزاع ورفض اثبات العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضدها على سند من ان الطاعن ابن زوجة المستأجر الاصلى للعين فلا يحق له الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة الاخير اذ لايعد من الحالات المبينة فى المادة 29 سالفة الذكر والتى قصرت الانتفاع بالامتداد القانونى على الوالدين والزوجة والابناء فقط وهو ما لايواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما يعيبه .