⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-18
ملخص / وقائع الدعوى: تشريعات ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بحقها فى امتداد عقد ايجار الشقة محل النزاع اليها لاقامتها فيها بعد طلاقها من زوجها طلقة بائنة مع والدتها زوجة المستأجر الاصلى والد الطاعنة وامتد عقد الايجار لوالدتها حال حياتها لوفاة زوجها المستأجر الاصلى فاصبحت هى المستأجرة للعين المؤجرة وانها استمرت فى الاقامة معها حتى وفاتها وبالتالى يمتد لها عقد الايجار عن والدتها واذ كان الحكم الصادر فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من امتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة او الترك لايحول دون حقها فى الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الايجار عن والدتها اذا توافرت شروطه متى كان قد امتد هذا العقد اليها عن زوجها المستأجر الاصلى وكانت الطاعنة قد قدمت للتدليل على دفاعها صورة من اشهاد طلاق صادر من دائرة قاضى القضاء بمحكمة المعترف الشرعية بالاردن بتاريخ 5 / 4 / 1999 عن طلاقها بتاريخ 5 / 4 / 1997 طلقة بائنة بينونة صغرى الا ان الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة اول درجة على ما اورده من ان اقامة الطاعنة بعد طلاقها فى 5 / 4 / 1999 مع والدتها قبل وفاة الاخيرة لايتصف بالاستمرار فضلا عن ان من امتد اليه العقد المستأجر الاصلى وهم الزوجة ان الاولاد او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك لايعتبر مستأجرا اصليا بل ممتدا اليه العقد بوفاته او تركه العين المؤجرة ينتهى عقد الايجار وتعاد العين المؤجرة الى المالك اذ امتداد عقد الايجار مقيد بجيل واحد من اصحاب حق البقاء فى العين الذين شملهم نص المادة 29 سالف الذكر ولايمتد العقد الى من توافرت فيه شروطها الا لمرة واحدة فلا يمتد مرة اخرى للطاعنة فى حين ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة اخرهم بها سواء بالوفاة او الترك حدد لسريانه تاريخا اخر هو اليوم التالى لنشره بتاريخ 14 / 11 / 2002 اعمالا للرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 بما مؤداه ان جميع العقود التى ابرمت قبل هذا التاريخ اعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام المؤجر بتحرير عقود ايجار فتعد عقودا قائمة فعلا حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة اثارها القانونية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار اليها واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا على ما سلف بيانه وقد حجبه هذا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى فا شأن ثبوت امتداد عقد الايجار اليها عن والدتها التى امتد اليها العقد عن والد الاخير المستأجر الاصلى بسبب اقامتها اقامة مستقرة بعد طلاقها حتى تاريخ وفاة والدتها مما يعيبه .