الطعن رقم 1511 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى والمادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها والصادرة نفاذا لنص المادة التاسعة من القانون المشار اليها ان أقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها بناء على المؤهل الاعلى تتحدد من تاريخ صدور قرار النقل .