الطعن رقم 6 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماه تنص على ان " كل محام يخالف أحكام هذا القانون او النظام الداخلى للنقابة او يخل بواجبات مهنته او يقوم بعمل ينال من شرف المهنة او يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية : 1- الانذار ..... " وتنص المادة 105 على ان " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة أشد والا حفظت الشكوى .... " وتنص المادة 113 على ان " تعلن القرارات التأدديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشأن بايصال " وتنص المادة 115 على ان " تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض " لما كان ذلك وكانت اجراءات التقاضى من النظام العام وكان الطعن لم يقدم بتقرير بقلم كتاب هذه المحكمة وانما رفع بصحيفة امام محكمة القضاء الادارى فان الطعن يكون غير مقبول .