الطعن رقم 397 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-6-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
⚖️ مسئولية شركة التأمين
⚖️ النيابة فى الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 294 من قانون المرافعات السابق - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى - على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين " و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء ضد والد الطاعن بصفته ولياً عليه و إستمرت إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإبتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالته لبلوغه سن الرشد و ترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الإبتدائى فإستأنفه والد الطاعن بصفته هذه ، كما إختصم بهذه الصفة فى الإستئناف الآخر الذى رفعه المطعون عليه الثالث و حضر أمام محكمة الإستئناف و باشر إجراءات التقاضى إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة و إقامته للإستئناف و حضوره فيه يكون فى هذه الحالة بقبول الطاعن و رضائه و تظل صفة والده قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد و ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه "إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط فأصبحت نيابة إتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من سلطة فعلية فى رقابته و فى توجيهه ، و مؤدى البند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية و الأقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن حق شركة التأمين فى الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حادث وقع من تلك السيارة ، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الطاعن بالتعويض بإعتباره متبوعاً للمطعون عليه الثانى الذى وقع منه الخطأ دون أن يورد الدليل على قيام تلك التبعية مكتفياً بما قرره من أن المطعون عليه المذكور قد أرتكب الحادث أثناء قيادته سيارة الطاعن فى حين أن ملكية السيارة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها ، كما حكم على الطاعن فى دعوى الضمان الفرعية إستناداً إلى أن المطعون عليه الثانى قاد السيارة التى أرتكب بها الحادث دون أن يكون حائزاً على رخصة قيادة و لم يستظهر ما إذا كان ذلك قد حدث بموافقة الطاعن أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .