⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-11
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ان المشرع رعاية منه للمجند وحتى لايضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الاقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظيف مع زملائه الذين تخرج معهم ولازم ذلك ان تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقا للمؤهل المشترط للتعين وتالية لتاريخ الحصول عليه .