⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: علاقة عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى على ان ( يضع مجلس ادارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة او الهيئات او القطاع العام .) وفى المادة 19 من ذات القانون على انه ( تسرى على الهيئة وشركاتها الاحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لايرد بشأنه نص خاص بهذا القانون ... ) وفى المادة 16 من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على ان يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 وفى المادة الاولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 على ان ( تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ) مؤداه ان علاقة العاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التى تصدر اعمالا لحكم المادة التاسعة من قانون انشاء تلك الهيئة رقم 6 لسنة 1984 كما تخضع لأحكام قانون نظم العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص فى تلك اللوائح وتخضع فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون لأحكام قانون العمل .