⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-3-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره ومحمدى الخولى وسعد العيسوى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تحديد تاريخ تعيين الموظف أو ترقيته هو بتاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية من الجهة التى تملك هذا الحق ، و إستثناء من هذا الأصل نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفقرة الأخيرة من المادة 44 على أن يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و لما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من مثل هذا النص ، فإنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لتعيين أو ترقية أعضاء تلك النيابة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الأدارية ... " و تسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات و البدلات و كذلك بالمعاشات و بنظامها ، جمع الأحكام المقررة و التى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة ". لأن التماثل الذى عناه الشارع بالنص المذكور يقتصر على الحقوق المالية دون غيرها ، اذ كان ذلك و كانت ترقية الطالب إلى وظيفة و كيل نيابة إدارية تتحدد بتاريخ صدور القرار الجمهورى فى 1974/9/7 دون أن ترتد إلى 1974/8/16 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، و كان الأستاذ .. الذى يطلب الطالب أن يكون سابقاً له فى الأقدمية قد رقى إلى وظيفة وكيل نيابة عامة فى 1974/9/2 و كان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدميته فى وظيفة وكيل نيابة عامة من تاريخ تعيينه فى وظيفة وكيل نيابة إدارية فى 1974/9/7 فإن الطلب يكون على غير أساس .