⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-4-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض - طعن - حكم قضى برفض دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع -- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن -- تتحصل فى ان جوهره ............. مورثة المطعون عليهم اقامت على ............ وولده......... مورثى الطاعنين الدعوى المدنية رقم 270 لسنة 1937 محكمة سوهاج الابتدائية وطلبت فيها : اولا -- بطلان عقد البيع الوفائى المحرر فى 6/5/1926 والمسجل فى 10/7/1926 والصادر منها لمورثى الطاعنين ببيع 4 ف و 12 ط المبينة بالدعوى واعتبار هذا العقد عقد رهن والحكم ببطلانه وباستهلاك الدين المقدر فيه بمبلغ 450 ج ثانيا -- توجيه اليمين الحاسمة الى............وولده.......... فيما يختص بمبلغ المائة جنيه المحرر به وصول .......... شخصيا باستلامه من مورثة المطعون عليهم وذلك بان يحلف بان هذا المبلغ لم يكن خصما من دين ال 450 ج ثالثا -- الزام............بالمبلغ المذكور وفوائده فى حالة حلفه اليمين هو ووالده وفى 8 نوفمبر 1939 قضت المحكمة بالزام ............ بمبلغ المائة ج وفوائده وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات فاستانفت مورثة المطعون عليهم هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 74 لسنة 15 ق محكمة استئناف اسيوط واثناء نظر الاستئناف قدمت المستانفة الى المحكمة مستندين محررين فى 10/5/1926 وموقعا عليها ببصمة ختم لـ............ويتضمن اولهما تاجيل تنفيذ عقد البيع الوفائى من6/5/1926 الى شهر اغسطس سنة 1926 فطعن احمد خليفه فى هذين المستندين بالتزوير واوقف الاستئناف الى ان يفصل نهائيا فى الطعن فيهما وفى 14/11/1941 اعلن مدعى التزوير ادلته وفى 16/5/1942 قضت المحكمة بقبول الدليل الاول منها وهو يتضمن ان بصمتى الختم الموقع به على المستندين المطعون فيهما .......... وامرت بتحقق هذا الدليل بكافة الطرق بما فيها البينة وندبت خبيرا لمضاهاة البصمتين على بصمات الاختام الموقع بها على اوراق المضاهاة سواء اكانت رسمية ام عرفية معترف بها واثناء سير الاستئناف توفى .......... وولده .......... وتوفيت ..........وحل ورثتهم محلهم فى الخصومة وقدم الخبير المنتدب تقريرا ذهب فيه الى ان بصمتى الختم فى الورقتين المطعون فيهما هما من ختم معدنى واحد وهو نفسه الختم الموقع به على عقد البيع الوفائى وبعد ان سمعت المحكمة شهود طرفى الخصومة قضت فى 25 ابريل سنة 1950 برفض دعوى التزوير وبالغرامة فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان النيابة العامة قالت بعدم جواز الطعن فى الحكم المطعون فيه على استقلال قبل الفصل فى موضوع الدعوى الاصلية الخاصة بطلب بطلان عقد البيع الوفائى وذلك عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات الذى جرى العمل به قبل صدور الحكم المطعون فيه لان هذا الحكم لم ينه الخصومة كلها او بعضها فى الدعوى الاصلية ولان الحكمة فى منع الطعن فى هذا الحكم على استقلال هى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المذكور منع تقطيع اوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون الا من قبيل المضى فى اجراءات الخصومة الاصلية شانه فى ذلك اية منازعة عراضة كدفع مانع من قبول الدعوى او كاية منازعة فى وقائعها يحتاج اثباتها الى تحقيق ويتوقف عليها الحكم ومن حيث ان هذا الذى ذهبت اليه النيابة مردود بان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية التى رفعت من احد مورثى الطاعنين على مورثة المطعون عليهم يعد ان قررت المحكمة وقف الدعوى الاصلية حتى يفصل نهائيا فى الطعن بالتزوير -- اذ قضى الحكم بذلك يكون قد انهى الخصومة فى موضوع دعوى التزوير التى يعتبر قائمة بذاتها وان تفرعت عن الدعوى الاصلية ومن ثم يكون جائزا الطعن فيه على استقلال ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان النيابة العامة لم تبد رايها فى موضوع الطعن اكتفاء بما راته من عدم جوازه ومن ثم يتيعن اعادة الدعوى الى المرافعة لتبدى رايها فى ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير، فانه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت من الدعوى الأصلية، ويجوز الطعن فيه على استقلال.