⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية معدلا بالقانون رقم 6 لسنة 1972 مفاده ان المشرع حظر على كل مصرى ان يتعاقد للعمل او يعمل فى الجهات التى حددها بدون اذن سابق من وزير الداخلية واستهدف من هذا القانون وحسبما جاء بالمذكرة الايضاحية عدم الاضرار بمصلحة الدولة نتيجة لعمل بعض المواطنين فى الهيئات المحظور التعامل معها دون اذن ومقتضى ذلك ان كل اتفاق يتم بالمخالفة لهذا الحكم يقع باطلا وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تقضى به من تلقاء نفسها .