الطعن رقم 1762 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 8 / 1 ، 10 ، 13 من القانون 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ان تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والاجر المقرر لها وان يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها او الترقية اليها او النقل او الندب او الاعارة اليها طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الادارة فى هذا الشأن كما يضع مجلس الادارة القواعد الخاصة بالاعلان عن الوظائف الخالية واجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التى تشغل بامتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان وأوجبت المادة 14 من ذات القانون ان يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان على ان يسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان واستثناء من ذلك اجاز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة اذا لم توجد قوائم اخرى للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لأنقضاء السنة لما كنا ذلك وكان المطعون ضده لايمارى فى ان المسابقة التى اعلنتها الطاعنة لشغل الوظيفة مثار النزاع كانت مسابقة عامة وغير قاصرة على العاملين بالطاعنة وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنة اعتمدت نتيجة امتحان هذه المسابقة بتاريخ 18 / 8 / 1983 وعينت الناجح الاول فى هذه الوظيفة فاستمر شاغلا لها حتى 1 / 7 / 1984 تاريخ استقالته من العمل لديها وبالتالى يكون الناجح الثانى فى قائمة الناجحين هو صاحب الحق فى التعيين فى هذه الوظيفة طبقا لحكم المادة 14 سالفة الذكر ولايغير من ذلك تركه العمل لدى الطاعنة قبل ذلك لأن حقه فى التعيين اضحى مصدره القانون فى هذه الحالة واذ اتخذت الطاعنة اجراءات تعيين الناجح الثانى فى الوظيفة مثار النزاع واصدرت قرارا بذلك فى 22 / 8 / 1984 فان قرارها بذلك يكون قد صادف صحيح القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قد اهدر قرار الطاعنة بتعيين الناجح الثانى فى هذه الوظيفة رتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضده فى التعيين فيها رغم سقوط حقه فى التعيين بمضى أكثر من سنة على اعتماد نتيجة الامتحان دون ان يلحقه الدور فى التعيين فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .