الطعن رقم 327 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 10 ، 34 ، 35 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لحكم المادة 42 / 1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ان اللائحة المشار اليها اوجبت ان تكون الترقية الى الوظائف الاشرافية ونسبة 50 % من الوظائف التنفيذية بالاختيار طبقا للقواعد التى اوردتها ومنها حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين وجعلت من اراء الرؤساء معيارا للمفاضلة بين المرشحين على اساس ما يتوفر لديهم من عناصر التميز وهو امر يخضع لتقدير جهة العمل بلا معقب متى خلالها قراراها من عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها وان الترقية لشغل الوظائف التنفيذية بالاقدمية فى الجزء المخصص للترقية بها تتم وفقها للأقدمية العامل فى الوظيفة التى يرقى منها بشرط استيفائه شروط شغل الوظيفة التى يرقى اليها وحصوله على مرتبة متوسط على الاقل فى السنتين الاخيرتين .