⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-3-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ منع سماع الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج وغير المقبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 178 من قانون المرافعات إشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و ترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه ، و إذ كان الحكم الإبتدائى قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليهم ، و لما كان هؤلاء الأخيرين لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه و صار نهائياً فى حقهم ، فإن نعى الطاعن على ما قضى به فى خصوص رفض الدفع بالبطلان لهذا السبب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، إنه يشترط للمنع من سماع الدعوى بمضى المدة أن يكون الحق المدعى موضع إنكار من الخصم طيلة المدة المشار إليها مع توافر المكنة فى رفع الدعوى و عدم العذر الشرعى فى إقامتها لأنه ما لم يكن الحق متنازعاً عليه فإنه لا يحتاج إلى الدعوى و هى لا تكون مقبولة شرعاً ما لم يكن الحق فيها موضع نزاع ، و تحصيل الوقت الذى بدأ فيه النزاع حول الحق المدعى بإعتباره الواقعة التى تسرى منها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أنه فى الحوادث السابقة على سنة 1911 لا تسمع الدعاوى المنوه عنها و منها دعوى العتق عند الإنكار إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع رسمية كانت أو عرفية تدل على صحتها ، أما فى الحوادث التالية لهذا التاريخ فيشترط لسماع أى من هذه الدعاوى أن يستمد دليل صحتها من أوراق رسمية أو من أوراق عرفية محررة جميعها بخط المتوفى و موقعه منه .