⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2041 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-15
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 297 لسنة 1995 يدل على ان اللائحة المشار اليها أوجبت لترقية العامل الى الوظيفة الاعلى ان يكون حاصلا على تقرير كافية بمرتبة جيد جدا على الاقل عن العاملين الاخيرين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 24 من لائحة الشركة بعد ان اوجبت وضع تقارير كفاية العاملين فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير قد اناطت بلجنة شئون العاملين اعتماد هذه التقارير خلال شهر مارس التالى على الاكثر .