⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2086 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-4
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير اعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين قد نصت على ان تضاف اعانة بواقع اربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التى اوردتها ومنها القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له وكانت هذه الاعانة قد تقررت وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون تنفيذا لسياسة الحكومة التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة وأسوة بما تم بالنسبة للعاملين وهى بذلك تكون تماثلت مع العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها ومن ثم لايجوز الجمع بينهما بالنسبة للعاملين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان لما كان ذلك وكان البين من الاوراق وبما لايمارى فيه المطعون ضدهم انهم يتقاضون معاشا عسكريا وينتفعون بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1982 فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقيتهم فى العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية اضافية على ان المشرع أوجب منح العاملين من الفئات التى حددها علاوة اجتماعية اضافية بواقع اربعة جنيهات شهريا وحظر الجمع بينها وبين أية علاوة مماثلة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام على ان المشرع قرر منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20 % من الاجر الاساسى كما أوجب زيادة المعاشات المستحقة قبل 1 / 7 / 1987 بذات النسبة المقررة لصرف العلاوة الخاصة وحظر الجمع بين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 1987 على انه فى حالة ما اذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى الى العمال الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الاول يتقاضى معاشا عسكريا من مدرية أمن قنا وانها ادت اليه الفرق بين الزيادة المقررة فى المعاش والعلاوة الخاصة وقدمت للتدليل على ذلك حافظة مستندات طوت صورة من الكشف المرفق بالقرار رقم 222 لسنة 1992 بشأن منح العلاوة الدورية المستحقة فى 1 / 7 / 1992 والمتضمن ضم الـ 20 % الممنوحة فى 1 / 7 / 1987 الى اساس المرتب فى 1 / 7 / 1992 وكان الحكحم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الاول فى العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من 1 / 7 / 1987 مع ضمها الى اجره الاساسى اعتبارا من 1 / 7 / 1992 دون ان يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح الا يحكم له بالعلاوة فانه يكون مشوبا بالقصور .