الطعن رقم 343 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 42 من قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ان المشرع أوجب على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على ان تعتمد من الوزير المختص وكان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12 / 11/ 1997 ان الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتها على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة والتى قررت جعل الاجر الاساسى للشهر الاخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الاساس عند حساب المنحة فان هذا التعديل يسرى اعتبارا من تاريخ صدور القرار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بأداء المنحة للمطعون ضده الذى انتهت خدمته فى 10 / 3 / 1999 محسوبة على اساس الاجر الشامل وليس على اساس الاجر الاساسى فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .