الطعن رقم 369 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-6-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين. وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم.... وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث، إذ أن ذلك كان بصدد نفى مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي.