⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7022 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه الى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى الصادر بشأنه قرار المطعون ضدها رقم 221 لسنة 1983 بمقولة ان هيئة الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالمطعون ضدها الى الغاء هذا العقد واحلت محله عقد اخر أسمته وثيقة الانتماء وان الطاعن حصل على المكافأة الناشئة عن هذا العقد الاخير دون ان يستظهر بمدوناته ما اذا كان اعتراض هيئة الرقابة على التأمين على عقد التأمين مثار النزاع قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوما على ابلاغها لهذا العقد ام لامما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر يدل على ان الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنها الشركة المطعون ضدها ملتزمة بابلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق او اى تعديل او تغيير فيها الا بعد اعتمادها منها ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار من الهيئة باعتمادها .