⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-1-11 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انتقال المحكمة للمعاينة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ نطاق بحث المحكمة فى الدعوى
⚖️ الطلبات العارضة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها .. " ، يدل على أن المشرع إرتأى كنتبجة لازمة لمبدأ تقييد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين و هو وقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظار للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية ، طالما أقيمت الدعوة الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية ، و طالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد ، و أن تحقق إرتباطاً بينهما يقتضى أن يترقب القاضى المدنى صدور حكم نهائى فى الدعوة الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية و أخرى مدنية لما كان ذلك و كان تحريك الدعوى الجنائية لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى و التبليغات التى تقدم لسلطات التحقيق ، و كانت قاعدة الجنائى بوقف المدنى من النظام العام ، فتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإيقاف الفصل فى الدعوى المدنية حتى يقضى نهائياً فى الدعوى الجنائية متى تحققت من توافر دواعيه ، و يحق طلب الإيقاف فى أية حال تكون عليها الدعوى المدنية ، كما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن الدعوى الجنائية قد أقيمت بشأن تزوير عقد زواجه بالمطعون عليها و المقدم كدليل إثبات فى دعواها ، و لا على أنه طلب وقف السير فى الدعوى لهذا السبب فيكون النعى مفتقراً إلى الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الإنتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .