الطعن رقم 1281 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان رئيس مجلس ادارة الطاعنة فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وبناء على السلطة المخولة له فى ذلك قد اصدر بتاريخ 5 / 8 / 1991 القرار رقم 944 لسنة 1991 نص فى مادته الاولى على ان " يصرف مكافأة تمييز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية على اساس المرتب الشامل ( المرتب الاساسى + الحوافز وكافة البدلات الاخرى ) طبقا لما يلى .... " وفى مادته الثانية على ان " يسرى هذا النظام فى حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة بحد ادنى ( 150 ) جنيه تصرف لأسرة العامل المتوفى بعد تقديم المستند الرسمى الدال على الوفاة " وفى ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية اصدر المفوض على الشركة الطاعنة بتاريخ 25 / 10 / 1995 القرار رقم 220 لسنة 1995 الذى نص فى مادته الاولى على ان يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الادارة رقم ( 944 ) لسنة 1991 بناء على موافقة مجلس ادارة الشركة السابق بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة لأحد العاملين بالشركة " كما اصدر بتاريخ 2 / 9 / 1996 القرار رقم 431 لسنة 1996 نص فى مادته الاولى على ان " تضاف مادة ثالثة لقرار السيد د / رئيس مجلس الادارة رقم 944 لسنة 1991 بصرف مكافاة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة طبقا لما يلى : " يسرى هذا النظام فى حالات العاملين المنتهى خدمتهم بسبب العجز الكلى المستديم " وكان مؤدى ماتقدم ان مكافاة التمييز المنصوص عليها فى القرارات الثلاثة السالفة الذكر لايجوز صرفها للعامل او ورثته الا فى حالات وردت فى تلك القرارات على سبيل الحصر وهى :-
( 1 ) الاحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية .
( 2 ) حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة .
( 3 ) حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم .
لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم تنته خدمتهم لدى الطاعنة طبقا لأى حالة من هذه الحالات اذ انتهت خدمتهم بالاحالة للمعاش المبكر اعتبارا من 15 / 12 / 1997 ومن ثم فانهم لا يستحقون صرف تلك المكافأة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى صرفها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .