⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1819 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-15
ملخص / وقائع الدعوى: تامينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 73 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام والمنطبق على واقعة الدعوى ان اللائحة المشار اليها أوجبت على الشركة عند انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونى ان تصرف له ما يوازى متوسط ما تقاضاه من اجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الاخيرتين بواقع 100 % عن السنتين الاولى و الثانية معا و 50 % عن السنتين الثالثة والرابعة معا و 25 % عن السنة الخامسة ولاوجه فى هذا الصدد للتحدى بحساب النسبة الواردة بالبند ( أ ) من المادة المذكورة عن السنتين الاولى والثانية كل على حده او حسساب النسبة الواردة بالبند ( ب ) عن كل من السنتين الثالثة والرابعة ذلك ان الطاعنة لو كانت قد شاءت حسابها على هذا النحو لنصت صراحة على استحقاقها عن كل سنة من السنوات الاربع التى حددتها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واجرى حساب النسبة الواردة بالبندين ( أ ) و ( ب ) من المادة 73 سالفة الذكر عن كل سنة من السنوات المبينة بهما فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .