⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-2-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 134 من قانون المرافعات أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .