⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4496 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-4
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التى تسرى عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل واستلزمت لانتفاعهم باحكام قانون التأمين الاجتماعى الا يقل سن العامل عن 18 سنة وان تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واناطت بوزير التأمينات اصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد اصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص فى مادته الاولى على ان تعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعنه فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط او كان يستغرق ستة اشهر على الاقل .