الطعن رقم 329 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-4-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر فى دعوى التعويض
⚖️ طلب الفوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ .. ... و هو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة و الحكم لها بمبلغ ... ... شهرياً و هو ما يعادل إيراد السيارة التى حرمت منه ، و لما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة و الكسب الفائت - هما قوام طلبات الطاعن و على أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض ، فإن الحكم إذ أعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلباً للفوائد و قضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون .