⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2281 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-8-29
ملخص / وقائع الدعوى: بدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 21 من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 مفاده ان المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس واعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الاساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون كما اناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه اعضاء مجلس الادارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافاة سنوية بما لايجاوز الاجر السنوى الاساسى واذ كان هذا النص لم يتضمن مايفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية او للمكافأة السنوية واقتصر او المعين طبقا لما تقرره الجمعية العامة للشركة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية مورث المطعون ضدها فى صرف المكافأت والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس ادارة الشركة اعمالا لمبدأ المساواة بينهم وبين الاعضاء المعينين من ذوى الخبرة و المنتخبين بالرغم من انه لامساواة فيما يناهض أحكام القانون فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .