الطعن رقم 1630 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى والمادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى وشركاتها والتى أصدرها مجلس ادارتها نفاذا للقانون رقم 6 لسنة 1984 والمعمول بها اعتبارا من 1 / 7 / 1995 ان البدل المقرر للحاصلين على درجت علمية أعلى من درجة البكالوريوس او الليسانس ومقداره ثلاثون جنيها شهريا لايستحق الا اذا توافر شرطان أحدهما ان يكون المؤهل الاعلى مقيما من الجهات الرسمية المختصة ثانيهما ان يتصل المؤهل الاعلى بطبيعة العمل ويتواءم معه وان لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما اذا كان المؤهل الاعلى الذى يحصل عليه العامل متصلا بطبيعة عمله ومناسبا له فيستحق هذا البدل ام غير متصل به فلا يستحقه .