⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2352 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-18
ملخص / وقائع الدعوى: انهاء خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة قد اصدرت نفاذا لنص المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لائحة تنظيم العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى العاملة بتاريخ 17 / 5 / 1982 ونصت فى المادتين 130 ، 132 منها على ..... وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر من عشرين يوما متقطعة اعتبارا من 24 / 1 / 1999 رغم انذارها بتاريخ 11 / 7 / 1999 ودون ان تخطر الطاعنة بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها طبيب الشركة باجازة مرضية عن مدة الانقطاع فان قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل طبقا لنص المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل يكون له سنده من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة 59 من اقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل على ان المشرع أوجب على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال فأكثر ان يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الادارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة غير ان اذا قدمت اللائحة للجهة الادارية ولم تصدق او تعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اليها اعتبرت نافذة .