⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-2-22 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ التناقض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . و الطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره إستقلالاً هو الطلب الذى يترتب على الطلب الأصلى أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء فى الطلب الأصلى قضاء فيه و هو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص . و إذ كان التسليم فى خصوص الدعوى يستند إلى الملكية و يترتب عليها بما مؤداه إندماجه فى طلبها و كان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه ، و لم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر فى جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الإستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار و إستبدال عقود شرائها به فإن النعى يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أرست المادة 37 من قانون المرافعات قاعدة عامة يرجع إليها فى تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً فى تقدير قيمة الدعوى . فنص فى البندين 1 ، 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار و تقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجبت المادة 221 مرافعات على المستأنف فيما تجيزه من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات و أثر فى الحكم فقد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و نهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و نصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة فى الطعن ضماناً للجدية فى إستعمالها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المناط فى جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة إنتهائية هو وقوع بطلان فيها أو فى الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد عرض للحكم المستأنف بما ينتهى إلى سلامته و إلى نفى قاله البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الإستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه .