الطعن رقم 297 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة - ترك العين المؤجرة
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغير من طبيعة الإيواء الذى لا يمنح للغير حقاً فى البقاء بالعين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها ، إسهام الطاعن الأول فى بعض نفقات المنزل أو علم المطعون عليه - المؤجر - و المالك السابق بإقامة الطاعنين بالعين المؤجرة دون إعتراض ، لأن إنتفاعهما بالعين كان متفرعاً من إنتفاع المستأجرة الأصلية و إستمرارها فى شغلها طيلة وجودها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوصية الصادرة من المستأجرة بتنازلها عن الشقة محل النزاع إلى الطاعنة الثانية ، لا تسرى فى حق المطعون عليه - المؤجر - ما لم يقره كتابة عملاً بالمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 .