⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2193 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى وكان النزاع الماثل يدور فى اساسه حول مايدعيه المطعون ضده من انه وقت تعيينه فى 21 / 10 / 1961 بوظيفة عامل بمصلحة القطن كان معاملا بكادر العمال الذى يجيز له البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين وانه يحق له الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغ هذا السن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 ومن بعده القانونين رقمى 50 لسنة 1963 و79 لسنة 1975 وكان البين من الاوراق ان المطعون ضده لم ينقل الى الشركة الطاعنة الا بتاريخ 14 / 3 / 1968 وكان قبل هذا التاريخ من العاملين بمصلحة القطن ثم المؤسسة المصرية العامة للقطن التابعين لوزارة الاقتصاد ومن ثم فان علاقته بهاتين الجهتين هى علاقة تنظيمية لائحية بوصفه موظفا عموميا مما مقتضاه ان الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الادارى دون القضاء العادى أخذا بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .