⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5335 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-20
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان دعوى المطعون ضده الاول اقيمت بطلب مساواته بأعضاء مجلس ادارة الشركة فى صرف كافة المكفآت والبدلات وهى على هذا النحو لاتعد من دعاوى المطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها فى مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد اصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 21 من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على ان المشرع تناول بالتحديد أعضاء مجلس ادارة الشركة الذين يستحقون مكافآت العضوية والمكافآة السنوية وليس من بينهم رئيس اللجنة النقابية او رئيس اللجنة المعين من قبل النقابة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت ان الحكم الابتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثانى " وزير قطاع الاعمال العام بصفته " لرفعها على غير ذى صفة ولم يرفع المطعون ضده الاول استئنافا عن هذا الحكم كما لم توجه الطاعنة فى الاستئناف الذى رفعته اى طعن لقضائه فى هذا الخصوص فان لازم ذلك ان يعد هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضده الثانى قد حاز قوة الامر المقضى واذ اصبحت الخصومة بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعنة وباقى المطعون عليهم دون المطعون ضده الثانى فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .