الطعن رقم 1264 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-9-26
ملخص / وقائع الدعوى:
أجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ان المشرع وان اجاز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل ما يستحقه من تعوض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده او اتلافه او تدميره من الآلات او المهمات او المنتجات المملوكة له الا انه حماية منه لأجر العامل ولعدم ارهاقه فى اقتطاع التعويض حظر ان يزيد الاقتطاع عن اجر خمسة ايام فى الشهر الواحد فاذا بلغ التعويض اجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الاجراءات القانونية ثم ايقاع المقاصة بين التعويض والاجر فى حدود مايقبل الحجز عليه طبقا للمادة 41 من قانون العمل المشار اليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى الى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه الا انه قضى بردها كاملة اليه استنادا الى انه كان يتم اقتطاعها شهريا بما يجاوز اجر الايام الخمسة المقررة قانونا فى حين انه وطبقا لمنطق الحكم ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فانه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد احيل الى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر كما لم يضع المشرع اية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها واذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلا فانه لايجوز الحكم بردها للمطعون ضده .