الطعن رقم 720 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم الاول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى وشركاتها فى 1 / 7 / 1995والصادرة بقرار وزير الدولة للانتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى بما لامجال معه لاعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الاجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وكانت المادة 19 من القانون المشار اليه تنص على ان ( تسرى على الهيئة وشركاتها الاحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 19983 وذلك فيما لم يرد بشأن نص فى هذا القانون ) وتنص المادة 16 من القانون الاخير على ان ( يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ) وكان اى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصا بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الاجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فانه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل اعمالا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون .