الطعن رقم 278 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-11-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947 - الاصلاحات والتحسينات
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتان 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع و إن ألغى القانون رقم 121 لسنة 1947 إلا أنه أبقى على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها . لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه ، فإن الأحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للقواعد العامة المنصوص عليها قانون المرافعات و التى تجعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية هو تجاوز فيه الدعوى للنصاب الإنتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الإستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد إنتهاء مدتها الأصلية لإمتدادها بحكم القانون و إذ كانت دعوى تحديد الأجرة العين المؤجرة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى لطلب صحة أو إبطال عقد مستمر تقدر قيمتها بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها فإن عقد الإيجار موضوع الدعوى و قد إمتد بعد إنتهاء مدته الأصلية إلى مدة غير محددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدودة ، و تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يكون الحكم الصادر فيما جائز إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد القيام تجديدات أو إصلاحات فى المبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 لا يخرج هذه المبانى عن القيود الواردة فى القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما تجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة شهر أبريل 1941 ، و قد ألغى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أبقى منها ما يتعلق بتحديد الأجرة و الأثار المترتبة على مخالفتها و إذ كان تقدير مقابل الإصلاحات أو التحسينات المستحدثة فى العين المؤجرة يدخل ضمن عناصر تحديد الأجرة فإن هذا التقدير لا يخضع للقواعد المقررة بالقانون 52 لسنة 1969 . لما كان ذلك و كان المستفاد من أحكام القانون 121 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة تقوم و يضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها ذلك القانون ، و أن الأصل وجوب إعمال ما إتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لأحق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون القاضى عندئذ سلطة التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإجراءات المشار إليها بالمادة 36 من القانون رقم 52 لسنة 1969 واردة فى الباب الثانى الخاص بالمنشآت الآيله للسقوط و الترميم و الصيانة و تواجه حالة المنشآت التى تنذر بالإنقضاض و كذلك تلك التى و إن كانت لا تنذر به و لا تعرض الأرواح و الأموال للخطر إلا أنها تحتاج إلى ترميم و صيانة للحفاظ على حالتها جيدة و منع تفاقم تدهورها ، فتخرج عن نطاق أعمال التحسين التى تتم بإتفاق بين المؤجرة و المستأجر و التى من شأنها زيادة الإنتفاع بالعين المؤجرة لقاء مقابل إلى القيمة الإيجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إخلال المؤجر بإلتزامه بإجراء التحسينات التي تعهد بإجرائها مقابل زيادة الأجرة لا يجيز للمستأجر التحلل من إلتزامه طالما كان الإتفاق عليه جدياً، وإنما يكون له مطالبة المؤجر قضائياً بتنفيذ ما التزم به حتى إذا تبين استحالة التنفيذ العيني جاز له طلب التخفيض، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يعتد بما تمسك به الطاعن من عدم استكمال المطعون عليها للإصلاحات المتفق عليها طالما لم يدع استحالة تنفيذها عيناً.