⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-7
ملخص / وقائع الدعوى: اجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الشركات قطاع الاعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه لم تتضمنا حكما ينظم المقابل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يستعملها العامل أثناء خدمته كما لم تصدر الطاعنة وبما لايمارى فى الخصوم لائحة بنظام العاملين بالادارات القانونية بها اعمالا لحكم المادة 42 / 2 من القانون المشار اليه وخلت ايضا نصوص قانون الادارات القانونية من نص ينظم هذا الامر ومن ثم تعين الرجوع الى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لحكم الفقرة الاولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى صدرت فى 14 / 6 / 1995 بقرار وزير قطاع الاعمال رقم 205 لسنة 1995 والمنطبقة على واقعة النزاع لاحالة المطعون ضده الى المعاش بان فترة سريانها وانتظمت نصوصها حكما فى خصوص اجازات العامل بأن اطلقت فى المادة 70 منها حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الاسباب على اساس الاجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ودون ان تستلزم اى شروط او تفرض قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للمطعون ضده الحق فى اقتضاء المقابل النقدى لرصيد اجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من مواد اصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام على ان " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهرر من تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة 42 من القانون المذكور على ان " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الادارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام واجراءات قياس ادائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم والى ان تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الادارتن القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص " والنص فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على ان ( يعمل فيما يرد به نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية ) يدل على ان قانون شركات قطاع الاعمال العام المشار اليه واللائحة الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ماتصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين باداراتها القانونية هى الاساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الادارات فاذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالادارة القانونية فتطبق أحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه فان خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع الى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 سالف الاشارة اليه .