⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-4-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم فى مسائل العمل والتأمينات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اشتراكات التأمين تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، وإن الغرامات والفوائد التأخيرية تسقط معها بإنقضاء هذه المدة بإعتبارها من ملحقاتها، والتقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء إثبات الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له وفقاً لهذا النص أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته.