الطعن رقم 312 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-5-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر تقدير اتعاب الخبير
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الطاعنة قدمت صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ظاهرا منها أن الحكم قد حوى تفصيلا لوقائع الدعوى وأنه في تأييده للحكم الابتدائي أحال على أسبابه، كما قدمت صورة رسمية لترجمة أسباب الحكم الابتدائي مذكورا بها أنها مستخرجة من الأصول المحفوظة بقلم كتاب المحكمة الكلية، وكانت هذه الصورة قد حوت أسماء القضاة والخصوم كما حوت أسباب الحكم ومنطوقه، فان الطاعنة لا تكون قد قصرت في القيام بما تفرضه المادة 432 مرافعات من وجوب تقديم [ صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ].
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب في المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذي يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل في تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل في الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعة وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتي تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فإنها لا تكون قد خالفت القانون.