⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-2-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ تأمين
⚖️ المسئولية التقصيرية - المسئولية الشيئية
⚖️ المسئولية الشيئية
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
⚖️ مسئولية شركة التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها " و يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص و أن يكون التأمين بقيمة غير محدودة " بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص على حد سواء ، و لو كان هذا الغير قد إستولى على السيارة فى غفلة منهم ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها الثانية - على مجرد إنتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعون عليه الأول - و عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعى المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الردعلى ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجبارى من حوادث السيارات دون إرتباط بمسئولية المؤمن له و هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه فى تطبيق القانون .